زائر زائر
| موضوع: الأنثى نصف ذكر في سبعة مواضع الخميس 26 أبريل 2012, 2:10 pm | |
| [b]الحمد لله ما جات النتاية خمس ضكر) قاعدة أحكام الإناث على النصف من أحكام الذكور في مواضع سبعة: 1- الميراث قال تعالى: }يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ{ [النساء: 11]. 2- الدية فدية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل(1). 3- العقيقة وهي الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r «أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية. 4- الشهادة قال الله تعالى: }وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى{ [البقرة: 282]. 5- العتق وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار» متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه «وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار كما دل عليه الحديث. 6- عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع أن يكون على سبيل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. 7- الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض وأكثر مدة الحيض عند بعض العلماء خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء([2]). حاشية: - ولعل في باب الميراث وده يعدل الذكر حظ انثيين في نحو تسعة مناسبات أشهرها: - ابناء المتوفى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ - أبو المتوفي يحق أخذ ثلثي نصيب الأم (إن لم يكن له ولد)؛ - زوج المتوفاة (ما لم يكن لها ولد) يحق له نصف ما تركت وإن كان لها ولد فله الربع؛ بينما يكون لها ربع ما ترك (ما لم يكن له ولد) وإن كان له ولد فلها الثمن؛ - أخت الكلالة (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) فإن لها نصف ميراثه ، بينما هو يرثها كاملة إن لم يكن لها ولد.. ثم إن كانوا أخوة رجالاً ونساء فتكون المرجعية العامة أن للذكر مثل حظا لأنثيين. - البنت الصلبية: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده . - الأخوات لأب ، يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين ؛ الأختين الشقيقتين: إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين؛ - بنات الإبن: إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين ؛ - الأخت الشقيقة: إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.[/b] |
|